Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 651541 / 1,014
والدليل عليه ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: إذا كان أحدكم بأرض فلاة ودخل عليه وقت الصلاة، فلو صلى بغير أذان ولا إقامة صلى وحده ولو صلى وأقام صلى ومعه ملكاه، ولو صلى بأذان وإقامة صلى معه صف من الملائكة أوله بالمشرق وآخره بالمغرب. قيل: بأنه أراد به بالمدينة، لأن المدينة على يسار الكعبة، فيصير هناك صف أو له بالمشرق وآخره بالمغرب، وأما في بلادنا هذا لا يتصور ذلك. وقيل: بأنه اراد به التقدير يعني لو فعل هكذا صلى ومعه صف من الملائكة يبلغ هذا المقدار، قال المزني: وأحب للمراة أن تقيم، فإن لم تفعل أجزأها. قال القاضي حسين: وأما الأذان لا يستحب لها؛ لأنه شرع فيه رفع الصوت، وليس للمرأة أن ترفع صوتها. ولهذا قلنا: لا يجوز للمراة أن تجهر في صلاة الجهر، ولا أن ترفع صوتها بالتكبير. قال المزني: ومن سمع المؤذن، أحببت أن يقول مثل ما يقول إلا أن يكون في صلاة، فإذا فرغ قاله، وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.