Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 620511 / 1,014
تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم إلى أن تكاد الشمس تغرب ثم يقوم وينقر أربع نقرات لا يذكر الله تعالى إلا قليلاً. ولنا قوله ﵇: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر، والله أعلم. قال المزني: فإذا غربت الشمس، فهو وقت المغرب والأذان، ولا وقت للمغرب إلا وقت واحد، فإذا غاب الشفق الأحمر، وهي الحمرة فهي أول وقت العشاء الآخرة والأذان، ثم لا يزال وقت العشاء قائمًا، حتى يذهب ثلث الليل. قال القاضي حسين: إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، وفي الجديد له وقت واحد، وإنما يعرف ذلك بالعقل، وهو أن يمضي بعد غروب قدر أذان وإقامة، وثلاث ركعات بسور قصار، وركعتين خفيفتين، وفي إمكان الطهارة وجهان، والدليل عليه حيث جبريل ﵇ على ما يمر، وقال في القديم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، إنه يمتد وقتها إلى غيبوبة الشفق، إلا أن الخلاف يبقى أيضا بيننا، وبين أبي حنيفة على هذا القول، لأن الشفق عندنا هو الحمرة، وعنده هو البياض، وذاك يسقط بعد الحمرة، فعلى هذا للمغرب أربعة أوقات من غروب الشمس إلى انتصاف الوقت: فالنصف الأول منه: وقت فضيلة: والنصف الأخير منه: وقت الاختيار ثم بعده وقت الجواز إلى غيبوبة الشفق، ووقت العذر إذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.