Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 13251 / 1,014
لأن الشافعي قال في كتاب أدب القاضي، فإما أن يقلده، فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله ﷺ، فأما ما يؤخذ من جهة النبي ﵇ هل يسمى تقليدًا أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: يسمى تقليدًا. والوجه الثاني: أن ذلك لا يكون تقليدًا، لأن التقليد إنما يكون قبول قول من يخبر عن الصدق وعن الكذب، والنبي ﷺ لا يخبر إلا عن صدق. وهذا بناء على أصل: وذلك أن التقليد ماذا؟ منهم من قال: التقليد: قبول قول من لا يجب عليك قبول قوله. فعلى هذا قول النبي ﷺ، لا يكون تقليدًا، لأنه وجب علينا قبول قوله. وقيل: هو قبول قول الغير من غير حجة، وهو ممن يجوز عليه الغلط والغفلة ويقر على الخطأ، فعلى هذا أيضا قبول قول النبي ﷺ لا يكون تقليدًا، لأنه ﵇ لا يقر على الخطأ. ومنهم من قال: التقليد: قبول قول من لا يدري من أي موضع يقول: فعلى قول هذا قول النبي ﷺ يكون تقليدًا لأنا لا ندري أنه عليه

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir