Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 609500 / 1,014
فرع: فأما إذا انقطع دم المستحاضة ينظر فيه، فإن كان انقطاعه زمنا مثل أن انقطع مدة يمكنها تجديد الطهارة فيها، وأن تصلي ركعتين، فإنه يبطل طهارتها، سواء كانت في الصلاة، أو خارج الصلاة، وإن كان دون ذلك، ثم عاودها الدم لم يحكم ببطلان طهارتها، وهذه المسألة وتسأل، فيقال: طهارة لا تبطل بوجود الحدث، وتبطل بعدم وجود الحدث ماذا تكون. فيقال: طهارة المستحاضة بعد انقطاع الدم تبطل إذا لم يعادوها الدم، حتى إذا مضت مدة إمكان الطهارة، وصلاة ركعتين، ولا تبطل إذا عاودها الدم قبل ذلك. فأما سلس البول والذي يبتلى بالمذي، فإنه يتوضأ لكل صلاة أيضًا، وهل يحتاج إلى غسل فرجه، وتعصيبه كل مرة، فعلى وجهين. فأما من به دماميل يسيل منها الدم، فإنه لا يتوضأ لكل صلاة، ولكن هل يلزمه غسل القروح والتعصيب لكل صلاة، فعلى وجهين. والله أعلم بالصواب.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir