Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 597488 / 1,014
إن قلنا: إن العادة لا تثبت بمرة واحدة، هذا يبني على أن الدماء، هل تلفق أم لا؟ وفيه قولان: إن قلنا: إن الدماء لا تلفق، فيكون لها ثلاثة أيام حيضًا، اليوم الثاني والرابع، لأنها رأت فيهما الدم واليوم الثالث، لأنه تخلل بين دمي الحيض، فأما اليوم الأول والخامس لم يتخللا بين دمي الحيض، فيجعلان طهرًا. وإن قلنا: إن الدماء تلفق، هذا يبني على أن الدماء هل تلفق من أيام خمسة عشر، أو من أيام المردودة، وفيه قولان: إن قلنا: إنها تلفق من أيام خمسة عشر، فحيضها يكون أربعة أيام: اليوم الثاني والرابع والسادس والثامن، لأنها لم تصر منتقلة من عادة إلى عادة أخرى، حتى يلتقط لها خمسة أيام حيضًا من أيام خمسة عشر، وفي في الأول كانت طاهرًا. وإن قلنا: إن الدماء تلفق من أيام المردود إليها، فيكون حيضها يومين: الثاني والرابع. فأما إذا قلنا: إن العادة تثبت بمرة واحدة، هذا يبني على أن الدماء هل تلفق أم لا؟ إن قلنا: إنها لا تلفق، فيكون حيضها خمسة أيام من أول يوم الثاني إلى آخر يوم السادس. وإن قلنا: إنها تلفق، هذا يبني على أن الدماء تلفق من أيام خمسة عشر، أو من المردودة إليها. إن قلنا: إنها تلفق من أيام خمسة عشر، فحيضها يكون خمسة أيام اليوم الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir