Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 554445 / 1,014
لأن الخمسة قد تكررت في الشهرين، فأما إذا رأت اولا ستة أيام دمًا أسود، ثم رأت الحمرة إلى آخر الشهر، ثم رأت في الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود، ثم رأت الحمرة إلى آخر الشهر، ورأت في الشهر الثالث هكذا، ثم استمر بها الدم، وانتقص من حيضها يوم، وزاد في طهرها يوم، وهكذا في سائر الشهور، حيضها في كل شهر خمسة أيام. فأما إذا رأت في الشهر الأول ستة أيام أسود، والباقي حمرة، ثم في الشهر الثاني رأت خمسة أيام أسود، والباقي حمرة، واستمر بها الدم. إن قلنا: إن العادة تثبت بمرة واحدة، فحكمه على ما ذكرنا وإن قلنا: إن العادة لا تثبت بمرة واحدة، فيجعل حيضها من كل شهر خمسة أيام، لأن الخمسة قد تكررت في الشهرين، لأن الستة خمسة بزيادة واحد، وفي هذه الصورة لو كانت معتادة وعادتها أن ترى الدم في كل شهر سبعة أسود، ثم جاء شهر، ورأت خمسة أيام أسود، ثم احمر دمها إلى آخر الشهر، ورأت في الشهر الثاني هكذا، واستمر بها الدم، فهذه تغيرت عادتها، وانتقلت من سبعة إلى خمسة. فأما إذا لم تتكرر في الشهر الثاني، بل استمر بها الدم. إن قلنا: إن العادة تثبت بمرة واحدة، فعلى ما ذكرنا. وإن قلنا: لا تثبت بمرة واحدة، فترد إلى عادتها الأولى، وهي سبعة أيام في كل شهر. الفصل الثاني: فيما إذا تقدم الدم الضعيف على القوي، مثل إن رأت خمسة أيام من أول الشهر دما أحمر، ثم رأت الخمسة الثانية دما أسود، ثم احمر الدم، إلى آخر الشهر، ورأت على هذا التفصيل في الشهر الثاني، ثم استمر بها الدم في الشهر الثالث ماذا حكمه، هذا يبني هل يترك ابتداء الدم أم لا؟ وفيه وجهان:

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.