Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 443345 / 1,014
والثاني: يجب عليه، كما إذا كان بعض أعضاءه صحيحًا، وبعضه جريحًا، وفي الخبر ما يدل عليه أيضًا، لأنه قال في تلك القصة المعروفة: كان يكفيه أن يعصب على رأسه عصابة ويمسح عليها ثم يغسل ما قدر عليه، وتيمم للباقي. ومن أصحابنا من قال: المسألة على حالين: حيث قال: (يتيمم)، أراد به: أنه إذا كان بصفة لو رفع الجبيرة، لا يمكنه استعمال الماء، فصار كمن كان بعض أعضاءه صحيحًا، وبعضه جريحًا، وحيث قال: لا يتيمم، أراد به: إذا كان بصفة لو رفع الجبيرة يمكن غسل ما تحته، وإذا أوجبنا التيمم فيتيمم لكل فريضة، ويغسل ما بعده من الأعضاء، مراعاة للترتيب وما قبله لا يجب عليه في ظاهر المذهب على ما ذكرنا. فأما إذا اندمل، ونزع الجبيرة، يغسل ذلك المحل، ثم لو كان جنبًا لا يجب عليه غسل شيء بعده، على ظاهر المذهب، وإن كان محدثًا يغسل ما بعده من الاعضاء مراعاة للترتيب. وهل يغسل ما قبله؟ فعلى ما ذكرنا. وهل يلزمه إعادة الصلوات التي صلاها بالمسح على الجبيرة؟ ينظر: فإن وضعها، وهو على الطهارة في القديم يلزمه. وفي الحديد: قولان. وإن وضعها على غير الطهارة في الجديد يلزمه. وفي القديم قولان. فإما إذا اندملت الجبرة وهو لا يشعر بذلك حتى صلى عليه صلوات، تلزمه الإعادة، لأنه نادر، وقد وجد التفريط منه.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.