Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 441343 / 1,014
وقال الشيخ القفال: بل فرضه الثانية، والأولى أيضًا، لأنه وجد منه أداء بعض الأركان في الأولى، فترك البعض، والقياس أن يلزمه قضاء ما ترك من الأركان، إلا أنه لا يمكنه قضاؤها على الانفراد، فيلزمه قضاء صلاة كاملة، لأن الصلاة الواحدة لا تتجزأ، وما لا يتجزأ فيجعله بعضه كلا. وفائدته إن قلنا: إن فرضه الثانية يجوز له أن يصليها بالتيمم الأول على ظاهر المذهب. وإن قلنا: كل واحد منهما يكون فرضًا، فيحتاج إلى تيممين. قال المزني: ولا يعدو بالجبائر موضع الكسر، ولا يضعها إلا على وضوء، كالخفين، فإن خاف الكسير غير متوضيء التلف، إذا ألقيت الجبائر، ففيها قولان: أحدهما: يمسح عليها ويعيد ما صلى، إذا قدر على الوضوء. والقول الآخر: لا يعيد، وإن صح حديث علي ﵁، أنه انكسر أحد زنديه فأمره النبي ﷺ أن يمسح على الجبائر قلت به، وهذا مما أستخير الله فيه. قال المزني: أولى قوليه بالحق عندي أن يجزئه، ولا يعيد، وكذلك كل ما عجز عنه المصلي، وفيما رخص له في تركه، من طهر ولا غيره، وقد أجمعت العلماء والشافعي معهم: ألا تعيد المستحاضة والحدث في صلاتها دائم، والنجس قائم ولا المريض الواجد للما، ولا الذي معه الماء يخاف العطش، إذا صليا بالتيمم، ولا العريان، ولا المسابف يصلي إلى غير القبلة يومي إيماء فقضى ذلك من إجماعهم على طرح ما عجز عنه المصلي، ورفع الإعادة وبالله التوفيق. وقد قال الشافعي ﵀، من كا معه ماء يوضئه في سفره، وخاف العطش، [فهو] كمن لم يجد. قال المزني: وكذلك من على قروحه دم، يخاف إن غسلها، كمن ليس به نجس.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir