Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 431333 / 1,014
قال القاضي حسين: الرخص المتعلقة بالسفر ثمانية: أربعة لا تجوز إلا في السفر الطويل، وهي: القصر، والمسح ثلاثًا، والإفطار، والجمع على أحد القولين. وأربعة يجوز فيهما، وهي: ترك الجمعة، وأكل الميتة، والتيمم، والصلاة على الراحلة. وفيه قول آخر: إنه لا يجوز إلا في الطويل. قال المزني: ولا يتيمم مريض في شتاء، ولا صيف إلا من به قرح له غور، أو به ضني من مرض يخاف أن يمسه الماء أن يكون منه التلف أو يكون منه المرض المخوف، لا لشين، ولا لإبطاء برء. قال: في القديم: يتيمم، إذا خاف، [إن مسه الماء، شدة المرض]. قال القاضي حسين: المريض إذا كان به مرض، مثل وجع الضرس، أو العين، أو الصداع، او حمي خفيفة لا يتضرر باستعمال الماء لا يباح له التيمم. وقال أهل الظاهر: يجوز له ذلك، واستدلوا بظاهر القرآن.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.