Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 429331 / 1,014
باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره. قال الشافعي ﵀: وليس للمسافر أن يتمم إلا بعد دخول وقت الصلاة وإعواز الماء بعد طلبه. قال القاضي حسين: أباح الله تعالى في كتابه التيمم في حالين، السفر، والمرض، لقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر) إلى قوله: (فيمموا صعيدًا طيبًا). والمعنى المبيح في الحقيقة للتيمم واحد، وهو العجز عن استعمال الماء غير أن العجز تارة يكون لعدمه، وتارة مع وجود، إما لمرض أو لحاجته إليه، لسقيه او لسقي دابته. وقوله تعالى: (فلم تجدودا ماء). يعني: فلم تقدروا على استعمال الماء فتيمموا إذا ثبت هذا القول، لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت. وعند أبي حنيفة: يجوز قبل دخول الوقت كالوضوء. دليلنا أن نقول: إن التيمم أبيح للضرورة، فوجب أن يباح عند نهاية الضرورة، كأكل الميتة، ونهاية الضرورة بعد افتراض الفعل عليه، وذلك إنما يكون بعد دخول الوقت. أو نقول: طهارة ضرورة، فإذا وجدت قبل دخول الوقت، لا يجوز أداء فرض الوقت به. دليله المستحاضة إذا توضأت قبل دخول الوقت العصر، ثم دخل وقت العصر، لا يجوز لها أداء العصر به.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir