Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 427329 / 1,014
وإن قلنا: إن كل واحد منهما فرض، فيتيمم للثانية. وإن قلنا: إن الفرض منهما، أحدهما لا بعينه، إلا أنه يحتسب الله، تعالى بالأكمل والأفضل. حكمه حكم ما لو نسي صلاة من صلاتين، وأراد أن يعيدهما بالتيمم، وقد ذكرناه. فرع: إذا أراد أن يتيمم لصلاة الجنازة، عليه أن يتيمم لها بعد الفراغ عن غسل الميت، وإن كان قبل التكفين، لا يجوز الصلاة عليه بعد الغسل وقبل التكفين. ولو تيمم قبله لا يجوز، والمستحب أن يتيمم بعد أن يكفن الميت، لأن الصلاة عليه قبل التكفين يكون مكروهًا، وإن كان جائزًا. فرع: إذا تيمم ثم ارتد - والعياذ بالله بطل تيممه، ولو توضأ، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، هل يبطل وضوؤه أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: يبطل ذلك كالتيمم. والثاني: لا، والفرق أن التيمم ضعيف، فإنه يبطل بوجود ما يمنعه من استباحة الصلاة، بدون الحدث من رؤية السراب والركب، ووقوع الطير وغيره،

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.