Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 423325 / 1,014
وإن أدى به الفرض لا يجوز أن يطوف به طواف الفرض، وكذا إن تيمم لطواف الفرض يجوز أن يؤدي به صلاة الفرض. وإذا صلى لا يجوز له الطواف بذلك التيمم، فأما إذا طاف أولا لا يجوز أن يصلي به الفرض. وهل يجوز أن يصلي به ركعتين الطواف أم لا؟ فيه قولان بناء على أن ركعتي الطواف، هل هما نفل أو فرض؟ إن قلنا: نفل جاز، وإن قلنا: فرض لا يجوز على الصحيح من المذهب. وفيه وجه آخر: إنه يجوز، لأنه تبع للطواف، بخلاف سائر الفرائض. قال المزني: وإن تيمم بزرنيخ، أو نورة، او ذراوة ونحوه، لم يجزه. قال القاضي حسين: والذراوة، دقاق القصب، وعندنا لا يجوز التيمم بهذه الأشياء. وقال أبو حنيفة: النورة والزرنيخ، إن كانا مطبوخين لا يجوز، وإلا فجاز. وحكى أن أنسًا أتهم بسرقة الذريرة والشحم، فقال: إن كان صادقًا، فيغفر الله لي، وإن كان كاذبًا، فيغفر الله له. وأراد به: أنه لما غسل النبي ﷺ بقي شيء [من] الذريرة من الحنوط، فأخذه أنس تبركًا به. وقيل: إنه اشترى لحمًا من القصاب، فوضعه على الوضم، فالتصق به قليل من شحم، ولا يعلم ذلك فاتهم بهما لأجله.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir