Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 422324 / 1,014
به صلاة الفرض؟ فعلى ما ذكرنا وإن لم يؤد به صلاة الجنازة، فهل يجوز أن يؤدي به الفريضة؟ فعلى ما ذكرنا أيضًا، إن جعلناها كفرائض الأعيان، وإلا فعلى الجديد تجوز، وعلى القول القديم لا يجوز كما في النفل. فأما إذا تيمم لفريضة، وأدي به الفريضة، هل يجوز له أن يؤدي به المنذورة؟ هذا ينبني على أن النذر، هل يحمل على أقل إيجاب الله تعالى أو على أقل ما يتقرب إليه من جنسه شرعًا؟ وفيه قولان: إن قلنا: يحمل على أقل إيجاب الله تعالى فها هنا لا يجوز، وإن قلنا بالقول الثاني: فجاز. وإن لم يرد به الفريضة، لا خلاف أنه يجوز به المنذور في ظاهر المذهب. فأما إذا تيمم لصلاة المنذورة، ثم صلى المنذورة أو لم يصل، هل يجوز أن يصلي بذلك التيمم صلاة الفرض أم لا؟ فيه جوابان بناء على ما ذكرنا من الأصل، وفيه قولان. فأما إذا تيمم لصلاة الفرض.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir