Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 413315 / 1,014
ومسألتنا من قبيل قسم الأموال، فإن نية رفع الحدث والخبث ليس بشرط، بل عليه نية استباحة الصلاة فحسب. فإذا نوى استبحاة الصلاة، ولكن قدر نفسه جنبًا، فبان محدثًا، أو محدثًا فبان أنه جنب، لم يضره الخطأ، وما وقع فيه الخطأ لم يجب عليه ذلك. قال أصحابنا: ظاهر ما نقل المزني يوجب أن التيمم يرفع الحدث، ثم شيعه بما يقويه حيث قال: (ليس على المحدث معرفة أي الأحداث يتطهر له). والصحيح أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه لو كان يرفعه لما بطل برؤية الماء كالوضوء. ومن أصحابنا من قال: يرفع الحدث لصلاة واحدة دون غيرها، لأنه يجوز أداؤها به لا غير. فعلى هذا، لو نوى رفع الحديث به على قول من قال: يرفع الحدث يجوز، والصحيح أنه لا يرفع الحدث وينوي فيه استباحة الصلاة. قال القاضي: ويمكن أن يفرع هذا الأصل على فرع منصوص عليه، وهو أن التيمم بنية النفل، هل يصح أم لا؟ فيه قولان: إن قلنا: يصح وهو قوله الجديد، جعله كالوضوء، فيرفع الحدث كذاك. وإن قلنا: لا يصح، لم يجعله كالوضوء، فلا يرفع الحدث، وهذا أصل مستنبط من فرع، لا يتخرج إلا على هذا الأصل. فرع لو كان حدثه البول، فتوضأ بنية رفع حدث النوم، أو الغائط، أو أخطأ من الجنابة أو الحيض أو النفاس في الغسل، إن كان جاهلاً به، تصح طهارته.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir