Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 409311 / 1,014
يديرهما على المرفق، ويرفع الإبهام، ثم يضع بطن كفه اليسرى على باطن الذراع، ويمرها إلى الكف، ثم يمر باطن إبهام يده اليسرى على ظهر إبهام يده اليمني، ويفعل باليد اليسرى مثل ذلك ثم يمسح إحدي الراحتين بالأخرى، إن بقي عليه غبار، وإلا فيأخذ ثانيًا، ويخلل بين الأصابع. وإنما ذكر الشافعي، ﵀ هذا التدقيق ردًا على مالك، حيث قال: التيمم خصة النبي ﷺ بضربتين، ولو كان مسح اليدين إلى المرفقين، لما قال هكذا، لأنه لا يتصور بالضربة الواحدة، إيصال التراب من اليدين إلى المرفقين وإلا فالحكم لا يختص به، حت لو تيمم بعشرين ضربة جاز، لأن الشرط إيصال التراب إلى محل التيمم، لا الضربات، فلو فرق الأصابع في المرة الثانية، دون الأولى جاز، ولو فرقها في المرة الأولى، دون الثانية لا يجوز، ولو فرق الأصابع فيهما، هل يجوز ذلك أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز؛ لأن التراب يتخلل بين الأصابع في المرة الأولى، فيؤدي إلى أن يتقدم مسح بعض اليدين على الوجه، وهذا لا يجوز، لأن الترتيب فيه شرط. والثاني: جاز لأنه إذا مسح الوجه، فلم يبق على يده كثير غبار، فلا يمنع من إيصال التراب إليه في الضربة الأولى. فقلنا: بأنه جاز، ولو بقي التراب فيما بين الأصابع في المرة الأولى، فوجب عليه أن يمسح بين الأصابع بخرقة، أو بشيء، حتى يتناثر التراب عنه، ثم يضرب ضربة أخرى لليدين، ويجوز. قوله: (فلو أبقى شيئا مما عليه من الوضوء) الفصل. قال القاضي حسين: أراد به ردًا على أبي حنيفة حيث قال: لو ترك لمعة من أعضاء التيمم، جاز.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir