Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 402304 / 1,014
الكثيرة؛ لأنها تخالط الماء، ولا تستهلك في التراب، لأنه جامد لا يخالط النجاسة، لكن يجاورها، فأما إذا خالطه شيءٌ من الطاهرات مثل الزعفران وغيره، فإن كان كثيرًا لا يجوز. وإن كان قليلا، فيه وجهان: أحدهما: يجوز قياسًا على الماء. والثاني: لا يجوز. والفرق بينهما: أنه صار مستهلكًا في الماء، بخلاف التراب، وأيضا فإن للماء لطافة تخلص إلى العضو، ولا يمنعه الخليط، بخلاف التراب، والله أعلم بالصواب. قوله: (وينوي بالتيمم الفريضة). قال القاضي حسين: من أصحابنا من قال: أراد به صلاة الفريضة. ومنهم من قال: أراد به فرض التيمم. فعلى هذا: هل يجوز التيمم للنافلة فيه قولان مستنبطان من هذا. إن قلنا: إن المراد به صلاة الفريضة، لا يجوز. وإن قلنا: أراد به فرض التيمم، يجوز؛ لأن التيمم فرض للنافلة، كما هو فرض للفريضة، لأن كل ما كان من شرائط الصلاة، فتستوي فيه الفرائض والنوافل. إن قلنا: لا يصح التيمم للنافلة، فلا كلام. وإن قلنا: يصح، ففي جواز أداء الفرض به قولان.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir