Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 395297 / 1,014
فرع قد ذكرنا أن القصد إلى التراب شرط في التيمم، حتى لو وقف في مهب الريح حتى سفت الريح التراب على أعضاء التيمم لا يصح تيممه، بخلاف الوضوء، لأن هناك النية شرط لا القصد إلى أحد الماء، وها هنا بخلافه، ولكن لا فرق بين أن يقصد إلى أخذ التراب بيده، أو بخشبة، أو بأي شيء كان بعد أن وجد منه القصد إليه ولا فرق أيضا بين أن يأخذ التراب من الأرض، أو من الثواب، أو من الشجر وغيره، إذا كان المكان طاهرًا، وضرب يده عليه وتعلق باليد. فأما إذا ضرب يده على ظهر كلب عليه غبار. إن تحقق أنه أصابه، وهما جافان يابسان جاز. وإن تحقق أن أحدهما إما الكلب أو التراب كان رطبًا لا يجوز. وإن اشتبه عليه ذلك، فعلى وجهين، لأنه تقابل فيه الأصل والظاهر. وللشافعي قولان في الأصل والظاهر إذا تقابلا. فأما إذا ضرب يده على ظهر حمار، وليس عليه نجاسة، وعليه غبار جاز، فأما إذا ضرب يده على رأس نفسه، إذا كان عليه تراب، أو على ظهره، أو بطنه، فمسح به أعضاء التيمم جاز، ولو كان على وجهه، فضرب يده عليه، ومسح به الوجه، لا يجوز، لأنه يأخذ التراب من أعضاء التيمم، ويرده إلى أعضاء التيمم، وإن أخذه من اليدين، ومسح به الوجه، فيه وجهان: أحدهما: لا يجو؛ لأنه أخذه من عضو التيمم.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.