Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 358261 / 1,014
عن النبي ﷺ أنه قال: (توضئوا من أكل ما مسته النار، ولو كان من ثور أقط). وهو محمول على اليد والفم، فقد يطلق الوضوء، ويراد به غسل اليد والفم، كما قال ﵇: (الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم). وقال أحمد: أكل لحم الجزور يوجب دون غيره. واستدل بما روى أنه ﵇ سئل، وقيل له أيصلي في معاطن الإبل؟ فقال: لا. وقيل له: أيصلى في مرابط الغنم؟ فقال: نعم. وقيل له: أنتوضأ من أكل الشاة؟ قال: لا. قيل له: أنتوضأ من لحم الجزور؟ فقال: نعم.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.