Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 269172 / 1,014
وهذا إذا كان سليم اليدين. فأما إذا كان مقطوع اليدين، فإن كان أقطع اليدين من الذراع غسل الباقي مع المرفق، وإن كان أقطعها من فوق الذراع سقط عنه الفرض، إلا أن المستحب له أن يمر يده المبتلة على العضو تشبيها بالغاسلين، كما قلنا في المحرم، إذا كان أقرع لا يجب عليه الحلق، ويستحب له أن يمر الموسى على رأسه تشبيها بالحالقين. وإن كان أقطعهما من المرفقين: نقل (المزني) أنه لا فرض عليه فيهما. ونقل (الربيع): وإن كان أقطعهما مع المرفقين لا فرض عليه فيهما. من أصحابنا من قال: الصحيح هذا، و (المزني) أخل بالنقل. ومنهم من قال: ما أخل بالنقل، لكن أراد به مع المرفقين. ومنهم من قال: ما أخل بالنقل، ولا نقول قوله. فحصل فيه قولان: أحدهما: يجب غسله. والثاني: لا يجب.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.