Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 11211008 / 1,014
(المدينة)، فأخبر أن زوجته صفية مرضت فرجع فكان يسرع في السير، فلما غربت الشمس قال: قلت له: الصلاة الصلاة، فلم ينزل حتى دخل وقت العشاء، ثم نزل وصلى المغرب والعشاء، ثم قال: هكذا كان النبي ﷺ يفعل إذا جَدَّ به السير. وهل يجوز الجمع في السفر القصير؟ ينبني على أن أهل (مكة) إذا خرجوا إلى (منى) و «عرفات»، هل يجوز لهم الجمع؟ ففيه قولان: أحدهما: وهو قوله الجديد: لا يجوز. والثاني: وهو قوله القديم: يجوز. ولأي معنى جاز منهم من قال: لأجل السفر. ومنهم من قال: لأجل النُّسك، فالجمع في السفر القصير ينبني على هذين المعنيين، إن جعلنا المعنى فيه السفر، جاز، وإلا فلا. وأهل «عرفات» هل يجوز لهم الجمع؟ إن لم يكن ناسكًا لا يجوز، وإن كان ناسكًا ينبني على هذين المعنيين إن جعلنا المعنى فيه النسك جاز، وإلا فلا. وإنما يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأما بين الصبح وغيرها، والعصر والمغرب، فلا؛ لأن الظهر والعصر يتفقان في وقت الضرورة، فكذا في وقت العذر.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir