Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 11201007 / 1,014
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر بـ (عرفات)، وبين المغرب والعشاء، بـ (مزدلفة)، ثم عنده الجمع بين هذين الموضعين واجب. وعندنا: هو جائز كما في السَّفر والمطر، والدليل على جوازه بعذر السَّفر ما روى أنه ﵇ جمع في سفره إلى «تبوك»، بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والله أعلم. وروى ابنُ عبَّاس: ألا أخبركم بصلاة رسول الله ﷺ في السفر؟ كان إذا زالت الشمس، وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في وقت الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. وعن نافِعٍ أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر عند منصرفه من (مكة) إلى

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.