Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 11151002 / 1,014
له: أن يقصر الصلاة، إن شاء، فإن أتم، فله الإتمام، وكان عثمان بن عفان، ﵁، يتم الصلاة. واحتج في الجمع بين الصلاتين في السفر؛ بأن رسول الله ﷺ جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعًا، وأن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، وأن ابن عباس قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر؟ كان إذا زالت الشمس، وهو في منزله، جمع بين الظهر والعصر في وقت الزوال، وإذا سافر قبل الزوال، أخر الظهر، حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال الشافعي: وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك، وهكذا فعل بعرفة، لأنه أرفق به تقديم العصر، ليتصل له الدعاء، وأرفق به بالمزدلفة تأخير المغرب، ليتصل له السفر، ولا ينقطع بالنزول للمغرب، لما في ذلك من التضييق على الناس، فدلت سنة رسول الله ﷺ على أن من له القصر، فله الجمع، كما وصفت، والجمع بين الصلاتين في أي الوقتين شاء، ولا يؤخر الأولى عن وقتها، إلا بنية الجمع وإن صلى الأولى في أول وقتها، ولم ينو مع التسليم، الجمع، لم يكن له الجمع، فإن نوي مع التسليم الجمع، كان له الجمع. قال المزني: ﵀، هذا عندي أولى، من قوله في الجمع في المطر في مسجد الجماعات بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، لا يجمع إلا من افتتح الأولى بنية الجمع، واحتج بأن النبي ﷺ جمع بالمدينة في غير جوف، ولا سفر، وقال مالك: أرى ذلك في مطر. قال الشافعي ﵀: والسنة في المطر كالسنة في السفر. قال المزني: والقياس عندي إن سلم ولم ينو الجمع، فجمع في قرب ما سلم

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir