Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 11131000 / 1,014
فصل قد ذكرنا أن المسافر إذا نوي الإقامة في محل صالح للإقامة يصير مقيمًا بمجرد النية، وإن كان غير صالح للإقامة فيه بأن نوي الإقامة في بادية نائية، ففي تصييره مقيمًا وجهان، ولو ردد نية الإقامة صار مقيما كما لو جزم النية، وهذا كما قلنا في نية الصلاة إذا نوي الخروج منها تبطل صلاته، وإذا ردد نية الخروج تبطل صلاته. عندنا: لا يصير العبد مقيما بأن ينوي مولاه الإقامة، وكذا المرأة لا تصير مقيمة حتى تنوي بنفسها، وكذلك لا يجوز للعبد أن يترخص بنية مولاه في السفر، حتى ينوي بنفسه. وعند أبي حنيفة: يصير العبد مقيمًا بإقامة مولاه، لأنه تبع له. فرع. ولو سلم المسافر ناسيًا لسهوه، وكان قد سها، فقد خرج من الصلاة، فإن أراد أن يسجد سجدتي السهو جاز ذلك له على قرب الفصل، فلو أنه عاد ليسجدها، ثم نوي الإتمام هل يلزمه الإتمام أم لا؟ يجب أن يخرج على وجهين بناء على أنه هل يعود حكم الصلاة بعوده إلى سجود السهو حتى بطل بالحدث؟ وفيه وجهان ذكرناهما من قبل، والله أعلم بالصواب. قال المزني: قال الشافعي ﵀: وإذا كان له طريقان يقصر في أحدهما، ولا يقصر في الآخر، فإن سلك الأبعد، لخوف أو حزونة في الأقرب، قصر، وإلا، لم يقصر.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir