Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 11193 / 192
وَلَا يجوز أَن يشيرط عمل آدَمِيّ مَعَه فِي الْمُسَاقَاة والقراض ويجو لِلْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاة أَن يساقي عَلَيْهَا وَلَا يجوز فِي الْقَرَاض أَن يقارض عَلَيْهِ وَإِذا دفع الرجل أَرضًا بَيْضَاء إِلَى رجل ليزرعها بِالنِّصْفِ أَو الثُّلُث فَهِيَ المخابرة الَّتِي نهى عَنْهَا رَسُول الله ﷺ فَإِن ساقاه على نخل تَحْتَهُ بَيَاض على أَن يزرعه بِالنِّصْفِ جَازَ تبعا للمساقاة فَإِن زرعه بِغَيْر شَرط كَانَ كمن زرع أَرض غَيره غصبا بَاب الْوكَالَة وَيجوز أَن يُؤْكَل الرجل الْجَائِز الْأَمر رجلا صَحِيح التَّصَرُّف فِي كل مَا صَحَّ

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.