Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 144126 / 192
وَلَا يلْزم نَفَقَة من عدا الطَّرفَيْنِ من الْأُخوة وَالْأَخَوَات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وَإِذا تَأَخَّرت نَفَقَة أحدهم سَقَطت وَهِي مقدرَة بالكفاية وَكَذَلِكَ الْكسْوَة بِحَسب الْعَادة فِي جِنْسهَا وَعَلِيهِ أَن ينْفق على زَوْجَة أَبِيه وَلَا يلْزمه أَن ينْفق على زَوْجَة ابْنه وَإِذا احْتَاجَ الْأَب إِلَى الإعفاف زَوْجَة الابْن وَإِذا احْتَاجَ الابْن إِلَيْهِ لم يلْزمه وَينْفق على عبيده وإمائه قدر كفايتهم ويكسوهم كسْوَة أمثالهم وَلَا يكلفهم من الْعَمَل مَا لَا يُطِيقُونَ وَيملك مَا اكتسبوه وَلَا يملكُونَ وَمن نصفه حر وَنصفه مَمْلُوك أنْفق عَلَيْهِ السَّيِّد يَوْمئِذٍ ويتركه لنَفسِهِ وَلَا يفرق بَين الْأمة وصغار أَوْلَادهَا

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.