Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 7658 / 192
فَإِن لم يسْتَطع أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا مدا من غَالب الْحُبُوب المقتاتة وَلَا يفْطر بالاحتلام وَلَا بِالْمُبَاشرَةِ من غير إيلاج وَلَا إِنْزَال وَالْخَامِس الحقنة من اُحْدُ السَّبِيلَيْنِ وإيلاج مَا يغيب فِيهِ من دَوَاء وَغَيره يفْطر بِهِ وَكَذَلِكَ لَو جرح نفه حَتَّى وصل الْحَدِيد إِلَى جَوْفه أفطر وَالسَّادِس الْجُنُون وَإِن قل وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ إِلَّا أَن يدْخل الْجُنُون على نَفسه فَيَقْضِي إِن أَفَاق وَالسَّابِع الْإِغْمَاء إِن كَانَ فِي جَمِيع الْيَوْم أفطر بِهِ وَعَلِيهِ الْقَضَاء بعد الْإِفَاقَة وَإِن كَانَ فِي بعضه لم يفْطر إِذا سلم طرفاه وَالثَّامِن الْحيض تفطر بِهِ الْمَرْأَة وَإِن كَانَ فِي بعض الْيَوْم وَلَا تفطر بالاستحاضة وَالتَّاسِع النّفاس تفطر بِهِ كالحيض وَلَا تفطر بِوَضْع الْوَلَد إِذا لم تَرَ مَعَه دَمًا والعاشر الرِّدَّة يفْطر بهَا الصَّائِم وَيَقْضِي إِذا عَاد إِلَى الْإِسْلَام مَعَ مَا تَركه من الصَّلَوَات المفروضات بَاب من أُبِيح لَهُ الْإِفْطَار وَإِبَاحَة الْفطر على أَرْبَعَة أَقسَام أَحدهَا من يسْقط عَنهُ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَالثَّانِي من يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الإقناع للماوردي — الماوردي | Cognoir — Cognoir