Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 137119 / 192
والإصابة بِشُبْهَة فِي تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة كَالنِّكَاحِ وَالزِّنَا لَا يحرم حَلَالا وَأما تَحْرِيم الْجمع فَهُوَ الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِنسَب أَو رضَاع فِي عقد نكطاح أَو ملك يَمِين وَالْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَالْمَرْأَة وخالتها وَيجوز الحجمع بَينهَا وَبَين بناتها وَبَنَات عماتها ويدجوز إِذا تزوج امْرَأَة أَن ينزوج أَبوهُ وَبَنوهُ بأمهاتها وَلَا يحل للْحرّ أم ينْكح الْأمة إِلَّا أَن (لَا) يكون تَحْتَهُ حرَّة وَلَا يجد صدَاق حرَّة وَيخَاف الزِّنَى إِن لم ينْكح الْأمة فَحِينَئِذٍ ينْكِحهَا إِن كَانَت مسلمة وَلَا يحل للْحرّ أَن يجمع بَين اكثر من أَربع حرائر فَإِن نكح خَامِسَة بَطل نِكَاحهَا إِلَّا أَن يُفَارق وَاحِدَة من الْأَرْبَع فراقا لَا يملك فِيهِ الرّجْعَة فَيجوز أَن ينْكح عَلَيْهَا خامسشة وَإِن كَانَت فِي الْعدة وَلَا يجوز للْعَبد أَن ينْكح أَكثر من اثْنَتَيْنِ وَهُوَ فِي الثَّالِثَة كَالْحرِّ فِي الْخَامِسَة بَاب نِكَاح المشركات يجوز للْمُسلمِ أَن ينْكح حرائر أهل الْكتاب وهم الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَمن

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.