Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 279 / 192
بَاب مَا يُوجب الْغسْل وَالَّذِي يُوجب الْغسْل أَرْبَعَة أَشْيَاء يشْتَرك الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي شَيْئَيْنِ مِنْهَا وتختص النِّسَاء بشيئين الْمُشْتَرك فيهمَا إثنان أَحدهمَا التقاء الختانين وَهُوَ تغييب الْحَشَفَة فِي الْفرج سَوَاء كَانَ مَعَه إِنْزَال أَو لم يكن وَالثَّانِي إِنْزَال الْمَنِيّ من جماع أَو احْتِلَام بِشَهْوَة وَغير شَهْوَة فَأَما إِنْزَال الْمَذْي والودي فيوجبان الْوضُوء دون الْغسْل فَلَو شكّ فِيمَا أنزلهُ أمني أم مذي تَوَضَّأ وَلَو احتاط بِالْغسْلِ كَانَ حسنا وَالثَّالِث الْمُخْتَص بِالنسَاء انْقِطَاع دم الْحيض وَالرَّابِع انْقِطَاع دم النّفاس فَأَما الِاسْتِحَاضَة فتوجب الْوضُوء دون الْغسْل وَأما الْغسْل الْمسنون فَغسل الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاء والخسوفين وَالْغسْل من غسل الْمَيِّت ة وَغسل الْكَافِر إِذا أسلم وَالْمَجْنُون إِذا أَفَاق وَغسل الْإِحْرَام بِحَجّ أَو عمْرَة وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وزالدخول إِلَى مَكَّة وَالرَّمْي وَالطّواف

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.