Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 10789 / 192
كتاب الْحِوَالَة إِذا كَانَ على رجل دين فأحال بِهِ على رجل لَهُ عَلَيْهِ مثله صحت الْحِوَالَة إِذا قبلهَا صَاحب الدّين وَلَيْسَ قبُول الْمحَال عَلَيْهِ مُعْتَبرا وَيبرأ الْمُحِيل بهَا من الدّين وَلَا يرجع بهَا صَاحب الدّين إِن أفلس الْمحَال عَلَيْهِ أَو جحد وَلَا يجو إِذا كَانَ الدّين دَرَاهِم أَن يحيله بِدَنَانِير وَلَا إِذا كَانَ دَنَانِير أَن يحيله بِدَرَاهِم وَلَا على من لَا شَيْء عَلَيْهِ أَن يكون ضمانا وَيجوز للمحال عَلَيْهِ أَن يحِيل صَاحب الْحِوَالَة بِدِينِهِ على ثَان ويحيل الثَّانِي بهَا على الثَّالِث فَينْتَقل الدّين إِلَى ذمَّة الْأَخير وَيُؤْخَذ بهَا وَحده بَاب الشّركَة وَالشَّرِكَة الصَّحِيحَة أَن يخرج كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ من ناض الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير دون الْعرُوض مثل مَال صَاحبه جِنْسا ونوعا ويخاطانه فَإِن تساوى المالان فِي الْقدر بعد تساويهما فِي الْجِنْس وَالنَّوْع وَأذن كل وَاحِد مِنْهُمَا لصاحه أَن يتجر بِالْمَالِ فِيمَا رَآهُ ليَكُون الرِّبْح بَينهمَا فَهِيَ شركَة الْعَنَان الْمُتَّفق على جَوَازهَا

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الإقناع للماوردي — الماوردي | Cognoir — Cognoir