Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 148130 / 192
طَالِق للسّنة روعي ذَلِك واليبدعة ان يطلقهَا بعد الدُّخُول فِي حيض أَو طهر قد أَصَابَهَا فِيهِ فَإِن قَالَ أَنْت طَالِق للبدعة روعي ذَلِك والمباح مَا لَا سنة فِيهِ وَلَا بِدعَة وَهُوَ طَلَاق الصَّغِير والآيسة وَالْحَامِل والمختلعة وَغير الْمَدْخُول بهَا فَإِن قَالَ أَنْت طَالِق للسّنة أَو للبدعة طلقت فِي الْحَال من غير مُرَاعَاة سنة وَلَا بِدعَة وَأما عدد الطَّلَاق فَلَا سنة فِيهِ وَلَا بِدعَة وَيملك الْحر ثَلَاث تَطْلِيقَات حرَّة كَانَت تَحْتَهُ أَو أمة وَيملك العَبْد تَطْلِيقَتَيْنِ حرَّة كَانَت تَحْتَهُ أَو امة فَإِن أوقعهن فِي قرء أَو أَقراء فَكل سَوَاء فَإِن قَالَ أَنْت طَالِق للسّنة طلقت فِي الْحَال على أَي الصفتين كَانَت وَلَو قَالَ إِذا حِضْت فَأَنت طَالِق وَهِي حَائِض لم تطلق حَتَّى تدخل فِي الطُّهْر الثصانيب وَيكون طَلَاق سنة وَلَو قَالَ إِذا حِضْت حَيْضَة فَأَنت طَالِق وَهِي حَائِض لم تطلق حَتَّى تستكمل حَيْضَة ثَانِيَة بعد حَيْضَتهَا وَيكون طَلَاق سنة وَلَو قَالَ إِذا طهرت وَهِي طَاهِر لم تطلق حَتَّى تستكمل طهرا ثَانِيًا بعد

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.