Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 130112 / 192
وَلَا يجوز الْوَصِيَّة بِحرَام وَلَا فِي مَعْصِيّة وَهِي من ثلث التَّرِكَة فَإِن زَادَت على الثُّلُث فَالزِّيَادَة مَوْقُوفَة على إجَازَة الْوَرَثَة أَو ردهَا فَإِن ردَّتْ الزِّيَادَة تحاص أهل الْوَصَايَا بِالثُّلثِ فَلَو أوصى لرجل بِالنِّصْفِ وَلآخر بِالثُّلثِ وَلآخر بِالربعِ كَانَ الثُّلُث بينم على ثَلَاثَة عشر سَهْما لصَاحب النّصْف سِتَّة وَلِصَاحِب الثُّلُث أَرْبَعَة وَلِصَاحِب الرّبع ثَلَاثَة وَالْوَصِيَّة للْوَارِث بَاطِلَة إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة وَلَو أوصى بِمثل نصيب ابْنه وَله ابْن وَاحِد كَانَت الْوَصِيَّة بِالنِّصْفِ وَلَو كَانَ لَهُ ابْنَانِ كَانَت الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ وَلَو أوصى بِمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل نصيبل أقلهم وللموصي الرُّجُوع فِي وَصيته قولا وفعلا فَلَو أوصى بداره لرجل ثمَّ أوصى بهَا لآخر كَانَت بَينهمَا وَلم يكن رُجُوعا عَن الأول إِلَّا أَن يُسَمِّيه وللموصى لَهُ الْخِيَار فِي قبُول الْوَصِيَّة وردهَا بعد موت الْمُوصي وَلَيْسَ لما فعله من ذَلِك فِي حَيَاة الْمُوصي تَأْثِير فَإِن ردهَا وَهِي مُعينَة رجعت مِيرَاثا وَإِن كَانَت غير مُعينَة توفر بهَا سهم من ضَاقَ الثُّلُث عَن وَصيته وَإِن قبلهَا ملكهَا وَجَاز لَهُ التَّصَرُّف فِيهَا قبل قبضهَا وَلَيْسَ لَهُ بعد الرَّد أَن يقبل وَلَا بعد الْقبُول أَن يرد فَإِن مَاتَ قبل الْقبُول وَالرَّدّ قَامَ وَارثه مقَامه فِي الْقبُول وَالرَّدّ

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الإقناع للماوردي — الماوردي | Cognoir — Cognoir