Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 11092 / 192
وَلَا يجوز الْقَرَاض إِلَّا بمضروب الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَإِذا فسد الْقَرَاض كَانَ الرِّبْح والخسران لرب المَال وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أجر مثله كتاب الْمُسَاقَاة وَالْمُسَاقَاة جَائِزَة فِي النّخل وَالْكَرم خَاصَّة وَهِي أَن يدْفع الرجل نخله إِلَى عَامل ليعْمَل فِيهَا مُدَّة مَعْلُومَة أقلهَا أَن يُثمر النّخل فِيهَا بِجُزْء مَعْلُوم من ثَمَرَتهَا يستويان فِيهِ أَو يتفاضلان وَلَا خِيَار لوَاحِد مِنْهُمَا بعد تَمام العقد وزلا يبطل بِالْمَوْتِ وكل عملؤدي إِلَى كَمَال الثَّمَرَة مُسْتَحقّ فِيهِ بِغَيْر شَرط وَلَا يلْزم بِالشّرطِ إِلَّا مَا فِيهِ مستزاد الثَّمَرَة دون غَيره

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الإقناع للماوردي — الماوردي | Cognoir — Cognoir