Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 10385 / 192
عَلَيْهِ بِأَقَلّ من ضَمَانه أَو غرمه لَو أَبْرَأ صَاحب الْحق غَرِيمه برىء الضَّامِن مَعَه وَلَو أَبْرَأ الضَّامِن وَحده لم يبرأ الْغَرِيم الْمَضْمُون عَنهُ وَيجوز أَن يضمن عَن الضَّامِن ضَامِن ثَان وعو الثَّانِي ثَالِث وَعَن الثَّالِث رَابِع فَيكون لصَاحب الْحق مُطَالبَة أَيهمْ شَاءَ فَإِن أَبْرَأ العريم برئوا جَمِيعًا وَإِن أَبْرَأ الضَّامِن الأول برىء من بعده دون الْغَرِيم وَإِن أَبْرَأ الضَّامِن الثَّانِي برىء الثَّالِث وَالرَّابِع وَلم يبرأ الأول وَلَا الْغَرِيم وَيجوز أَن يضمن الْجَمَاعَة دينا على اجْتِمَاع وانفراد وَيُؤْخَذ كل وَاحِد من الضمناء بِجَمِيعِهِ فِي الِانْفِرَاد وبقسطه من الِاجْتِمَاع فَإِن أَبْرَأ مِنْهُ وَاحِدًا برىء مِنْهُ وَحده دون البَاقِينَ وَلَا يجوز ضَمَان مَا لم يجب إِلَّا دَرك الْمَبِيع فَيصح وَإِن لم يسْتَحق وَيلْزم الضَّامِن إِن اسْتحق غرم الثّمن وَلَا يلْزمه غرمه إِن رد بِعَيْب أَو إِقَالَة وَلَا يجوز إِذا كَانَ الْحق دَرَاهِم أَن يضمن دَنَانِير وَلَا إِذا كَانَ صحاحا أَن يضمن كسورا

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الإقناع للماوردي — الماوردي | Cognoir — Cognoir