Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 9678 / 192
لأحدها أَن يكون مضبوط الصّفة فَإِن لم تضبط صفته كَاللُّؤْلُؤِ والجوهر لم يجز وَالثَّانِي أَن يكون جِنْسا لم يخْتَلط بِغَيْرِهِ فَإِن خلطه بِغَيْرِهِ كالغالية والمعجون لم يجز وَالثَّالِث أَن يكون مِمَّا لم تدخل عَلَيْهِ النَّار لإحالته فَإِن أحالته النَّار كالمطبوخ والمشوي لم يجز وَيجوز فِيمَا دَخلته النَّار لانعقاده كالسكر أَو لتصفيته كالعسل أَو لاستخراجه كَمَاء الْورْد وَالرَّابِع أَن يكون غير معِين فَإِن عين كتمر من هَذِه النَّخْلَة أَو ثوب من هَذَا الْغَزل لم يجز وَالْخَامِس أَن يكون مِمَّا يجوز بَيْعه فَإِن لميجز كالمحرمات لم يجز وَإِذا تكاملت شُرُوط الْمُسلم فِيهِ كَانَ لصِحَّة السلمة فِيهِ سَبْعَة شُرُوط أَحدهَا أَن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بِجَمِيعِ أَوْصَافه الَّتِي يتسقط الثّمن عَلَيْهَا فَإِن كَانَ ثوبا من كتَّان أَو قطن ذكر طوله وَعرضه ودقته وغلظه وصفاقته وَخِفته فَإِن كَانَ مصبوغا وصف صبغه وَلَا يجوز السّلم فِي الديباج والسقلا طون لِأَن نقوشها لَا تضبط بِالصّفةِ وَإِن كَانَ رَقِيقا ذكر إِن كَانَ عبداأو أمة هنديا أَو زنجيا خماسيا أَو سداسيا ثمَّ جلاه وَإِن كَانَ اصناعة ذكرهَا مَوْصُوفَة وَلَا يجوز السّلم فِي أمة حُبْلَى وَلَا أَن

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الإقناع للماوردي — الماوردي | Cognoir — Cognoir