Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 9072 / 192
فِيمَا لَا شعر فِيهِ من الْجَسَد ويفتدي مَا حرم مِنْهُ بِدَم إِن عمده وَتَحْرِيم هَذِه السِّتَّة يرْتَفع بإحلاله الأول ويستبيحها بعده وَالسَّابِع الْوَطْء وَيفْسد بِهِ الْحَج إِن كَانَ قبل إحلاله الأول وَيلْزمهُ إِتْمَامه وقضاؤه والتكفير بِبدنِهِ فَإِن لم يجد فبقرة فَإِن لم يجد فسبع من الْغنم فَإِن وطىء بعد إحلاله الول وَقبل الثَّانِي فحجه تَامّ وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة والثصامن الِاسْتِمْتَاع بِالنسَاء فِيمَا عدا الْوَطْء فِي الْفرج من قبله وملامسة وَهُوَ حرَام عَلَيْهِ وَيلْزمهُ التَّكْفِير بِدَم إِن فعله قبل إحلاله الثَّانِي وَالتَّاسِع عقد النِّكَاح يمْنَع مِنْهُ الْإِحْرَام فَإِن كَانَ الزَّوْج أَو الزَّوْجَة أَو الْوَلِيّ محرما بَطل النِّكَاح وَلَا يبطل إِن كَانَ الشَّاهِد محرما وَلَا يحرم على الْمحرم أَن يُطلق أَو يُرَاجع أَو يَشْتَرِي الْإِمَاء والعاشر قتل الصَّيْد فِي الْحرم وَالْإِحْرَام وَفِي الأمأكول من دوابه مثله من النعم فَفِي النعامة بدنه وَفِي الضبع كَبْش وَفِي الأروى بقرة وَفِي الغزالة عنز وَفِي الأرنب عنَاق وَفِي الضَّب جدي وَفِي اليربوع جفرة وَفِيمَا لَا مثل لَهُ القمة وَفِي الْحمام شَاة وَفِيمَا عدا من الطير الْقيمَة وَلَا فديَة فِي غير الْمَأْكُول وَلَا فِي صيد الْبَحْر وَمَا أصَاب من صد مَمْلُوك ضمنه لمَالِكه بِالْقيمَةِ وفداه بِمثلِهِ للْمَسَاكِين والعمد وَالْخَطَأ فِي قتل الصَّيْد سَوَاء وَمن دلّ على قتل صيد فقد أَسَاءَ وعَلى الْقَاتِل الْجَزَاء وَإِذا لزمَه الْمثل كَانَ مُخَيّرا بَين ذبحه للْمَسَاكِين أَو يَشْتَرِي بِقِيمَتِه طَعَاما يتَصَدَّق بِهِ عَلَيْهِم أَبُو يَصُوم عَن كل مد يَوْمًا

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.