Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 6850 / 192
وَإِذا بَاعَ عرضا للتِّجَارَة بِعرْض للتِّجَارَة بنى حول الْعرض الثَّانِي على حول الْعرض الأول وَلَو كَانَ مَعَه عرض للتِّجَارَة فَنوى أَن يكون للْقنية صَار للقينة وَسَقَطت عَنهُ الزَّكَاة وَلَو كَانَ مَعَه عرض للقينة فَنوى أَن يكون للتِّجَارَة لم تجب الزَّكَاة فِيهِ حَتَّى يتجر بِهِ بَاب من تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة تجب عبى كل مُسلم تَامّ الْملك من صَغِير وكبير وعاقل وَمَجْنُون وَلَا تجب عبى عبد وَلَا مكَاتب وَلَا أم ولد وَلَا ون رق بعضه وَلَا كَافِر وَلَا مُرْتَد وَلَا ارْتَدَّ أَو مَاتَ بعد وجوب الزَّكَاة عَلَيْهِ لم تسْقط عَنهُ وعَلى من غصب مَاله فَعَاد إِلَيْهِ أَن يُزَكِّيه لما مضى وَمن عَلَيْهِ دين يُحِيط بِمَالِه فَعَلَيهِ الزَّكَاة

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الإقناع للماوردي — الماوردي | Cognoir — Cognoir