Skip to main content
← Arabic Library

الإقناع للماوردي

الماوردي (ت 450هـ)

الفقه الشافعي192 pagesPagination matches the printed edition

p. 3012 / 192
بَاب إِبَاحَة التَّيَمُّم أَبَاحَ الله تَعَالَى التَّيَمُّم فِي حالتي مرض أَو سفر فَأَما الْمَرَض فَيجوز أَن يتَيَمَّم فِيهِ وَإِن كَانَ واجدا للْمَاء إِذا خَافَ من اسْتِعْمَاله تلفا أَو ضَرَرا وَلَا يجوز أَن يتَيَمَّم إِذا لم يستضر فَإِن قرح بعض بدنه وَصَحَّ بَاقِيه بَدَأَ بِاسْتِعْمَال المَاء فِيمَا صَحَّ مِنْهُ وَيتَيَمَّم للقريح ليجمع بَين المَاء وَالتَّيَمُّم وَصلى وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ فَإِن اقْتصر على أحدهم لم يجزه وَإِذا كَانَ على قرحه لصوق وَلَا يقدر على نَزعهَا أَمر المَاء عَلَيْهَا وَيتَيَمَّم لَهَا وَكَذَلِكَ صَاحب الجبائر وَأما السّفر فَيجوز أَن يتَيَمَّم فِي طويله وقصيره إِذا عدم المَاء بعد طلبه وَإِن وجد المَاء وَلم يقدر على اسْتِعْمَاله لمنع أَو خوف عَطش جَاوز لَهُ ان يتَيَمَّم وَلَو وجده بِثمن مثله وَهُوَ قَادر على ثمنه لم يتَيَمَّم وَإِذا وجد الْمُتَيَمم المَاء قبل صلَاته تَوَضَّأ وَلَو وجده فِي صلَاته أتمهَا بتيممه بَاب فرض التَّيَمُّم وَفرض التَّيَمُّم سِتَّة أَشْيَاء أَحدهَا دُخُول وَقت الصَّلَاة التير يُرِيد أَن يتَيَمَّم لَهَا فَإِن تيَمّم قبل

Contents

Edition details

الكتاب: الإقناع في الفقه الشافعي المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) عدد الصفحات: ٢١٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الإقناع للماوردي — الماوردي | Cognoir — Cognoir