p. 155149 / 157
أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ تَقْريرِهِ (١٠٦). أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذلِك، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الأصَحِّ (١١١). أَوْ إلى التَّابِعِيّ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذلِكَ (١١٣). فالأَوَّلُ: الْمَرْفوعُ، والثَّاني الْمَوْقوفُ، وَالثَّالِثُ الْمَقْطوعُ، وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ فيهِ مِثْلُهُ. وَيُقَالُ للأَخِيريْنِ: الأثَرُ.
والْمُسْنَدُ مَرْفُوعُ (١١٤) صَحَابِيٍّ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ الاتِّصَالُ. فإنْ قَلَّ عَدَدُهُ: فإِمَّا أَنْ يَنْتَهيَ إلى النَّبيِّ ﷺ، أَوْ إلى إِمَامٍ ذِي