p. 12779 / 179
فقال: أما الثعلب، فلا. وأما الذئاب فسباع.
١٣٠ - وأخبرني بن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، أن قبيصة بن ذؤيب، قال: «يقتل الذئب في الحرم».
١٣١ - قلت لأشهب: أرأيت ما قتل المحرم من الصيد، فجاوز قيمته من الطعام أو الصيام الدم، أيجاوز بها، أم ينتهي إلى الدم ولا يجاوزه؟
فقال لي: نعم، يجاوز به الدم ما بلغ، كما إذا لم يبلغ الدم، لم ينته به إليه. والدم شيء واحد، لا يزيد مرة ويقل أخرى.
١٣٢ - قلت لأشهب: أرأيت حلالاً وحراماً، اشتركا في قتل صيد، أيكون على كل واحد منهما الجزاء، أم لا؟
فقال لي: ليس على الحلال في قتله شيء، وعلى المحرم جزاؤه، جزاء واحداً.
١٣٣ - قلت له: أفرأيت حلالين اشتركا في قتل صيد في الحرم؟
فقال لي: هما بمنزلة محرمين، أصابا صيداً في الحل، على كل واحد منهما جزاؤه وافياً.