p. 11365 / 179
الجزء الخامس من كتاب الحج
لأشهب بن عبد العزيز المصري
رواية أبي سعيد سحنون بن سعيد
لمحمد بن أحمد بن تميم
باب ما يجوز للمحرم قتله
٩٩ - قال سحنون: قلت لأشهب: ما الذي يجوز للمحرم قتله من الدواب في إحرامه؟
فقال لي: اجتمع أمر المسلمين على أنه لا يجوز له إلا قتل ستة من الدواب حتى يحل: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب