Skip to main content
← Arabic Library

كتاب الحج من مدونة أشهب

أشهب (ت 204هـ)

الفقه المالكي179 pagesPagination matches the printed edition

p. 12476 / 179
١٢٤ - فأما ما كان من السباع لا يعدو، مثل الضبع والثعلب والهر، وما أشبههم من السباع فلا يقتله المحرم، فإن هو قتله فداه. ولا يقتل المحرم من الطير شيئاً ضر إلا ما سمّى رسول الله ﷺ الغراب، والحدأة، فإن قتل شيئاً من الطير سواهما، فعليه جزاؤه. ١٢٥ - وأخبرني المنذر بن عبد الله الحزامي، وأنس بن عياض الليثي، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، أنه قال: لا يقتل المحرم من الدواب شيئاً، إلا ما أرخص فيه رسول الله، أنه قال: «خمس فواسق، ليس على المحرم جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة». قال عبد العزيز: والحية لا يشك أحد في قتلها. ١٢٦ - قال عبد العزيز: فأما الكلب العقور، فإن تأويله في رأينا، كل ما عدا على الناس من السباع: الأسد، والنمر، والذئب، وما أشبه ذلك.

Contents

Edition details

الكتاب: كتاب الحج من مدونة أشهب بن عبد العزيز المصري (ت ٢٠٤ هـ) (الجزء الرابع والخامس) رواية: أبي سعيد، سحنون بن سعيد، لمحمد بن أحمد بن تميم تحقيق ودراسة: أ. د حميد بن محمد لحمر (أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس - المغرب) الناشر: جمعية دار البر - دبي، الإمارات الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الصفحات: ٢٢٩ أعده للشاملة: أحمد عبد الله السني، وفقه الله [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.