p. 216166 / 179
٢٧ - وسئل أيستظل المحرم في محمله؟
قال: لا.
قيل: أتستظل المرأة؟
قال: نعم، تستظل هي، تلبس الخمار والثياب.
قيل: أفيستظل الرجل إذا كان عديلها؟
قال: لا.
فقيل له: أفيضحى هو، وتستظل هي؟
قال: نعم.
قيل له: أفيستظل المحرم تحت المحمل، وهو سائر؟
قال: نعم.