p. 7527 / 179
٣٥ - قلت لأشهب: أرأيت إن هو قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد، أو في مجالس مختلفة، أهذا سواء، عليه كفارة واحدة، أم كفارات، لكل مجلس كفارة؟
فقال لي: بل عليه لكل مجلس كفارة فدية الأذى، إلا أن يكون مجلساً منها إنما قلم فيه أصبعاً، أو أصبعين، فلا أرى عليه فيه إلا إطعام مسكين.
٣٦ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يصيبه في كفه الأذى، فيحتاج إلى تقليم أظفاره، أيكفر أم لا؟
فقال لي: أرى عليه فدية الأذى، وليس هذا مثل أن تنكسر، إذا تكسر ألقاها ولا شيء عليه.