Skip to main content
← Arabic Library

كتاب الحج من مدونة أشهب

أشهب (ت 204هـ)

الفقه المالكي179 pagesPagination matches the printed edition

p. 148100 / 179
١٧٩ - قال أشهب: وفي هذا دليل على أنه ليس في الشجر جزاء، لأنه لو كان فيه شيء، لأمره به عمر بن الخطاب، حين أخره بجهالته، بما عليه في عضد شجر الحرم، كما نهاه عن عضدها. ١٨٠ - وأخبرني سليمان بن بلال، أن يحيى بن سعيد، حدثه أن عمر بن الخطاب قال: إن الحرم لا يقتل صيده، ولا يعضد شجره. ١٨١ - قلت لأشهب: أرأيت من أدخل بازا الحرم، أترى أن يؤمر بإرساله؟ فقال لي: ما ذلك عليه، ولكني أرى أن يخرجه من الحرم، وإنما رأيت ذلك، خوفاً على الصيد منه، أن يصيبه أو ينفره، فإن رسول الله ﷺ قال: «لا ينفر صيدها». فأما في نفير الباز، فإني لا أرى عليه في ذلك شيئاً، لأنه قد صار ملكاً بيده، مالاً من ماله قبل إحرامه.

Contents

Edition details

الكتاب: كتاب الحج من مدونة أشهب بن عبد العزيز المصري (ت ٢٠٤ هـ) (الجزء الرابع والخامس) رواية: أبي سعيد، سحنون بن سعيد، لمحمد بن أحمد بن تميم تحقيق ودراسة: أ. د حميد بن محمد لحمر (أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس - المغرب) الناشر: جمعية دار البر - دبي، الإمارات الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الصفحات: ٢٢٩ أعده للشاملة: أحمد عبد الله السني، وفقه الله [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.