p. 535 / 179
٥ - قلت لأشهب: أرأيت إن رمى فوقعت حصاة منها قريباً؟
فقال لي: أراها تجزئه إذا كان ذلك قريباً، وإن كان ذلك بعيداً، لم يجزه.
٦ - قلت لأشهب: أرأيت إن نفد حصاه، فأخذ حصاة من عند الجمرة، فرمى بها، أتراه يجزئه؟
فقال لي: لا أراه يجزئه، لأنه حصى قد رمي به.
٧ - قلت لأشهب: أرأيت إن رمى فوقع في حجور الناس، أو في المحامل فنفضوه أيجزئه؟