Skip to main content
← Arabic Library

كتاب الحج من مدونة أشهب

أشهب (ت 204هـ)

الفقه المالكي179 pagesPagination matches the printed edition

p. 9547 / 179
محرم، فكان ذبحاً لا يجوز، فبذلك لا يجوز أكله لغيره من المحرمين، ولا الحالين، لأنه أميت ميتة لم يؤذن فيها، ولم تجز لمن أماتها، ومن الدليل على أنه إنما يكره من ذلك ما صيد للمحرمين بعد إحرامهم، ولا يكره ما صيد لهم وذبح قبل الإحرام. أن المفضل بن فضالة،، حدثني أن ابن جريج، حدثه عن حيان الأعرج العبدي، عن أبي الشعثاء، أنه قال: أتي رسول الله ﷺ بصيد فقال: «احسبوا، فإن كان صيد قبل أن أحرم، فحسبوا فوجدوه صيد بعدما أحرم، فقال: لا تقربوه». ٧٠ - قلت لأشهب: أرأيت ما يوجد من لحم الصيد على الطريق، ابتاعه المحرم فيأكله؟ فقال لي: أما ما كان من ذلك يتعرض به الحاج، ومن أجلهم صيد، وكان ذلك بعد إحرامهم، فإني أكرهه وأنهى عنه، ولو ابتاعه محرم، لم أر عليه جزاءه. وأما الشيء منه، يكون عند الرجل لأهله، لم يرد به المحرمين، فابتاعه، فإنه لا بأس به، وقد قاله لي مالك.

Contents

Edition details

الكتاب: كتاب الحج من مدونة أشهب بن عبد العزيز المصري (ت ٢٠٤ هـ) (الجزء الرابع والخامس) رواية: أبي سعيد، سحنون بن سعيد، لمحمد بن أحمد بن تميم تحقيق ودراسة: أ. د حميد بن محمد لحمر (أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس - المغرب) الناشر: جمعية دار البر - دبي، الإمارات الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الصفحات: ٢٢٩ أعده للشاملة: أحمد عبد الله السني، وفقه الله [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كتاب الحج من مدونة أشهب — أشهب | Cognoir — Cognoir