Skip to main content
← Arabic Library

كتاب الحج من مدونة أشهب

أشهب (ت 204هـ)

الفقه المالكي179 pagesPagination matches the printed edition

p. 6820 / 179
فقال لي: كل ذلك جائز لا بأس به، إلا أنّا نكره له من الطيب ما علق به ريحه، وذلك لأنه إذا رمي جمرة العقبة، فقد حل له لبس الثياب، وإلقاء التفث، وحلاق الشعر، ولا بأس أن يغسل، وقد حل له غسله، ولا بأس بأن يلبس الثياب قبل أن يحلق، لأنه قد حل له لبسها. باب المرء إذا حلق رأسه هل يجب عليه أن يأخذ من لحيته وأظفاره، ومحرم حلق رأس حلال أو حرام أو حلقه بغير أمرهما ٢٥ - قلت لأشهب: هل يجب على المرء إذا حلق أن يأخذ من لحيته، ومن أظفاره، ويستحد، أم ليس ذلك بواجب عليه؟ وهل يعد ذلك تفثاً، أم لا؟ فقال لي: نعم، يعد ذلك كله ذلك كله من التفث، وكل ما منعه إحرامه، فهو من التفث الذي لا يجوز له مادام أنه ليس واجب عليه أن يأخذ لحيته، ولا من أظفاره، ولا أن يستحد، وذلك [ .. ] لم أر ذلك عليه واجباً، لأن الواجب ما أوجب الله ﷿ وإنما حرم الله ﷿ الحلاق والتقصير، وقال الله ﷿: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ وليست اللحية من الرأس.

Contents

Edition details

الكتاب: كتاب الحج من مدونة أشهب بن عبد العزيز المصري (ت ٢٠٤ هـ) (الجزء الرابع والخامس) رواية: أبي سعيد، سحنون بن سعيد، لمحمد بن أحمد بن تميم تحقيق ودراسة: أ. د حميد بن محمد لحمر (أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس - المغرب) الناشر: جمعية دار البر - دبي، الإمارات الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الصفحات: ٢٢٩ أعده للشاملة: أحمد عبد الله السني، وفقه الله [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كتاب الحج من مدونة أشهب — أشهب | Cognoir — Cognoir