p. 224174 / 179
٤١ - وسُئل عن الذي يترك استلام الركن، فلا يستلمه حتى ينصرف، أعليه شيء أم لا؟
قال: لا
٤٢ - وسئل عن الذي يفوته الحج، فيقيم على إحرامه ذلك إلى حج قابل، أيكون عليه الهدي؟
قال: نعم في رأيي، يحتاط بذلك.
قلت له: فأحب ذلك إليك أن يقيم محرماً على حجه، أم يحل ويهدي قابلاً؟
قال: بل أحب إلي أن يحل، ويحج قابلاً، ويهدي.
قلت له: أذلك أحب إليك؟
قال: نعم.