p. 181133 / 179
﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾، وقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.
٢٤٩ - وقد أخبرني ابن لهيعة، عن ابن أبي حبيب، عن ابن شهاب، أنه قال: إذا كانت المرأة لم تحج، ثم غاب عنها زوجها حجت، وإن كانت قد حجت، فلا تحج إلا بإذنه.
٢٥٠ - قال لي ابن لهيعة: وأخبرني بكير، عن نافع، أن ابن عمر كان يحج معه مواليات له، ليس معهن محرم.
٢٥١ - وأخبرني الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عمن أخبره، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أنه ذكر لها عن أبي سعيد الخدري حديثاً عن رسول الله ﷺ «في ألا تسافر المرأة إلا مع ذي حرمة منها» قالت: يغفر الله لأبي سعيد، ما كل النساء لها حُرمة.
٢٥٢ - وأخبرني السبيعي عيسى بن يونس، أن الأوزاعي، حدثه عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: «ليس على الرجل حج امرأته، إلا أن يشاء».
قال الأوزاعي: وقال نافع: هو عليه، إن كانت لم تحج