Skip to main content
← Arabic Library

كتاب الحج من مدونة أشهب

أشهب (ت 204هـ)

الفقه المالكي179 pagesPagination matches the printed edition

p. 175127 / 179
أفسد، وكذلك لو أفسد عمرته، فلما كان من قابل، قرن بين الحج والعمرة، يريد بذلك قضاء عمرته، وجه القياس في ذلك أنه معتمر، وإن حجه باطل، ولكني أستحسن أن يكون قارناً، يهدي لقرانه، ولا يحل إلا يوم النحر، لأن المعتمر يحل بالطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وقد طاف هذا بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة عند دخوله، فإن كان ذلك أجزأه، فتلبيته تعد لحجه، وإن كان ذلك لم يجزه، فإنه يحله من حجه وعمرته رمي الجمرة يوم النحر، إلا ما بقي عليه من النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت، فيحل من كل شيء. ٢٣٥ - قلت لأشهب: أرأيت إذا بلغ جزاء الصيد بدنة، أو بقرة، فاشترى بثمنه غنماً فذبحها وتصدق بها، أتجزئه؟ فقال لي: لا أراها تجزئه، وكذلك من وجب عليه عتق رقبة بيضاء، فاشترى بثمن البيضاء أسود، أو سوداء، فأعتقهم، لم يجزئه، ولكن من وجب عليه بقرة، فأهدى بدنة أجزأه، وكذلك من وجب عليه شاة، فأهدى مكانها بقرة، أو بعيراً، أجزأه ذلك، وكذلك الذي يجب عليه عتق فطيم، فيعتق رجلاً كبيراً، أو يجب عليه عتق أسود، فيعتق أبيض، يجزئه ذلك، لأنه أعتق أفضل مما وجب عليه، والرقيق أشد تقارباً على كل حال من الغنم، والبقر، والإبل. ٢٣٦ - قلت لأشهب: أرأيت إن كان نظير الصيد من البدن، فقال: احكموا عليّ بقيمة الصيد غنماً، أيكون ذلك له؟ فقال لي: لا أرى لك له، فإن أهدى بقيمة الصيد غنماً، لم أر ذلك يجزئ عنه، ورأيت عليه البدل، بجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياماً.

Contents

Edition details

الكتاب: كتاب الحج من مدونة أشهب بن عبد العزيز المصري (ت ٢٠٤ هـ) (الجزء الرابع والخامس) رواية: أبي سعيد، سحنون بن سعيد، لمحمد بن أحمد بن تميم تحقيق ودراسة: أ. د حميد بن محمد لحمر (أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس - المغرب) الناشر: جمعية دار البر - دبي، الإمارات الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الصفحات: ٢٢٩ أعده للشاملة: أحمد عبد الله السني، وفقه الله [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كتاب الحج من مدونة أشهب — أشهب | Cognoir — Cognoir